السيد عبد الأعلى السبزواري

88

جامع الأحكام الشرعية

المغصوب ، وكذا لو كانت ذمة الميت مشغولة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة بمقدار يستوعب التركة أو حق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد . ( الثالث ) : أن لا يكون فيه من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة - كما فصّلناها في الرابع من النجاسات - سواء كان محلّل الأكل أم محرّمه ، وسواء كانت له نفس سائلة أم لم يكن كالسمك على الأحوط وجوبا . ( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه حتى مثل الصوف والشعر منه بلا فرق بين ذي النفس وغيره ولو صلّى في غير المأكول جهلا بالموضوع أو نسيانا تصح صلاته وكذا لو كان جاهلا بالحكم مع كونه معذورا فيه . ( مسألة 20 ) : لو شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه . ( مسألة 21 ) : يستثنى من عدم صحة الصلاة في أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه البق والبرغوث والقمّل والنحل ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا فضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ، وكذا الخز والعسل والحرير الممزوج فإنّ الصلاة في جميع ذلك صحيحة . ( الخامس ) : أن لا يكون من الذهب للرجال حتى لو كان حليا كالخاتم أو جزءا من اللباس كالإزار أو كان ممزوجا بالذهب . نعم ، لو كان مذهبا بالتمويه أو الطلي على نحو يعد لونا فلا بأس به ، ويجوز الصلاة فيما يسمّى ب‍ ( پلاتين ) . ( مسألة 22 ) : يحرم على الرجال تعليق السلسلة الذهبية ( زنجير ) على الرقبة أو على اللباس ولا تصح الصلاة فيه . نعم ، يجوز حمل الذهب للرجال الذهبية والدنانير . ( مسألة 23 ) : يحرم على الرجال لبس الذهب والتزين به في غير الصلاة وفاعل ذلك آثم وتبطل الصلاة فيه ، وكذا جعل مقدم الأسنان من الذهب إن